.................................................................................................
______________________________________________________
بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تمّ حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس وان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل (١).
وقد مرّت مع غيرها.
ويؤيّده أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج (الخبر) (٢).
هذه وأمثالها تدل على اجزاء المشعر مطلقا فالتقييد غير جيّد.
ويؤيّده ما تقدم من انّ اختياري المشعر كاف بل اضطرارية أيضا وقد مرّ الكلام فيه مفصلا فتذكر.
وقد مرّ أيضا ان كون الوقوف ليلا مجزيا لا يدلّ على وجوبه عينا ووجوبه أيضا غير مصرّح به في الاخبار ويحتمل عدمه هنا كما سنذكره.
وأنّه على تقدير الوجوب لا يعلم وجوب النيّة ثم الاستيناف وعلى تقديره يمكن الاكتفاء بواحدة من غير وجوب استيناف مع التعميم.
وينبغي على هذا أيضا جعل الركن الكون فيه وفي النّهار بل جعله اختياريا أيضا محضا لا شبيها به وبالاضطرارى كما قيل ، لكونه مجزيا عن الوقوف النهارى ومقيّدا بإدراك عرفة كما عرفت.
وأنت تعلم أنّه لا يستلزم ذلك لان اجزاء الوقوف النهاري أيضا موقوف على عدم ترك عرفة عمدا بل كل ركن كذلك فتأمل بل ينبغي جعلهما واجبا واحدا وأنّ التفريع في قوله : (فلو أفاض) غير ظاهر.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٢ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٢٥ من أبواب الوقوف بالمشعر الرواية ٢.