وتصحّ في جميع أيّام السنة
______________________________________________________
والأمر بالتنعيم موجود في الرواية (١) كما ذكره.
قال في الفقيه يجوز الإحرام في جميع المواقيت فلا مخالفة.
واما من كان بين مكة وميقات فيحتمل كون ميقاتهم هو ادنى الحلّ أيضا لكونه ميقاتا مع عدم وجوب مرورهم بميقات غيره وإلزامه بالرجوع الى الميقات تكليف شاق منفيّ بالأصل وكذا إلزامه بالإحرام من دويرة أهله منفي بالأصل.
ويحتمل ان يكون منزله ميقاته لعموم من كان منزله أقرب الى مكة فميقاته منزله (٢).
ويحتمل اختصاصه بالحج كما هو الظاهر قال في الدروس وميقاتها ميقات الحج أو خارج الحرم.
وهو مجمل كأنّه يريد بالحج التمتع مع عمرته فان ميقات حج غير التمتّع لمن هو خارج مكة ودون الميقات دويرة اهله ، وخارجها لمن هو فيها فتأمل.
ثم انه ينبغي ان يقول : الحلق أو التقصير لأنّ الحلق أفضل الفردين فكأنّه ترك لعموم التقصير للنساء والرّجال ولمن على رأسه شعر أم لا ولأنه قد يكون حلق في الحج فلم يبق له الشعر ، ولانه سنذكر أنّه أفضل.
قوله : وتصح في جميع أيّام السنة إلخ .. عبارة مجملة بل مختلّة والتفصيل مذكور في غيره بانّ وقت العمرة الواجبة لحج الافراد والقران أو منفردة للإسلام ان كان بعد أيّام التشريق ، الى آخر ذي الحجة كما دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار (٣) وفي الدروس وغيره أو استقبال المحرّم ، كأنّه يريد أوائل المحرّم ، فهو مجمل مع عدم وضوح دليله ، قال في الدروس : وهذا المقدار لا ينافي الفورية.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢ والباب ٢ من تلك الأبواب الرواية ٤.
(٢) راجع الوسائل الباب ١٧ من أبواب المواقيت.
(٣) الوسائل الباب ٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٤.