ولو وجد الهدى بعد صومها استحبّ الذبح ، وسبعة إذا رجع الى أهله ، فإن أقام (بمكة) انتظر وصول أصحابه ، أو مضى شهر ،
______________________________________________________
غير ذلك فتأمل ولا يضرّ صراحة رواية عمران (١) مع عدم التفصيل في كلام الأصحاب.
وهل يبقى محرما الى قابل حتى يبعث الهدي أم لا ويحتمل العدم ومع التعذر هل يصوم أم لا الظاهر الأوّل وكلامهم خال عن ذلك فتأمّل.
قوله : ولو وجد الهدى بعد صومها إلخ .. أي يستحب الذبح والاكتفاء به لمن صام ثلثة أيّام في الحج مع عدم الهدى ثم وجده قاله الشيخ.
للجمع بين رواية حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتع صام ثلثة أيام في الحج ثم أصاب هديا يوم خرج من منى؟ قال : أجزأه صيامه (٢).
وبين رواية عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل تمتع وليس معه ما يشترى به هديا فلمّا ان صام ثلثة أيّام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيّام إذا رجع الى أهله؟ قال : يشترى هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له.
قوله : وسبعة إذا راجع الى أهله إلخ .. كأنّ دليله الكتاب والسنة بل الإجماع أيضا على الظاهر.
ويدل ـ على انتظار من اقام بمكة الأسبق من الشهر والوصول إلى اهله (٣) ان فرض ذهابه اليه ذهابا معتدلا عرفا.
ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٧ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٢) رواها والتي بعدها في الوسائل الباب ٤٥ من أبواب الذبح الرواية ١ و ٢.
(٣) يعنى يلزم مراعاة أسبق الأمرين من مضيّ شهر أو وصول أصحابه إلى اهله.