وتجب المهاجرة عن بلد الشرك إذا لم يتمكن من إظهار شعائر الإسلام.
______________________________________________________
قوله : (ويجب إلخ). دليل وجوب المهاجرة من بلاد الشرك ـ على من أسلم فيها ، أو حصل فيها بعد الإسلام في موضع آخر ، مع القدرة على ذلك ، وعدم القدرة على إظهار شعائر الإسلام بحيث يفوت عنه خوفا من المشركين ، فيحتاج إلى التقية ، وكتمان الإسلام من الشهادتين والصلاة والأذان ونحوها ـ.
هو الإجماع والنص ، مثل قوله تعالى «أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها» (١).
كما ان دليل عدم الوجوب مع عدم القدرة هو الآية قوله تعالى «إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ» (٢) والعقل أيضا.
ودليل عدم الوجوب على من يقدر على إظهار شعائر الإسلام ، ان السبب هو إخفاء الدين ، وإذا لم يكن ذلك لم يجب.
وهذه المهاجرة لا خصوصية لها بزمانه صلّى الله عليه وآله بل باق ودائر مع العلة :
ومعنى قوله : لا هجرة بعد الفتح (٣) انه لا هجرة بعد فتح مكة منها ، لعدم بقاء العلة ، أو انه لا هجرة فاضلة بعد الفتح ، اى ليست الهجرة الواقعة بعد فتح مكة مثل الهجرة قبل الفتح في الفضيلة :
ونقل في المنتهى في بقاء الهجرة ، قوله صلّى الله عليه وآله : لا تنقطع
__________________
(١) سورة النساء : الآية ٩٧.
(٢) سورة النساء : الآية ٩٨.
(٣) مسند احمد بن حنبل ، ج ١ ، ص ٢٦٦ ولفظ الخبر (عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلم يوم فتح مكة : لا هجرة : يقول بعد الفتح ، ولكن جهاد ونية ، وان استنفرتم فانفروا) وراجع لتوضيح الحديث إلى عوالي اللئالى ، ج ١ ، ص ٤٤.