.................................................................................................
______________________________________________________
الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (١) اى ظهر علامة القيامة.
ولا يدل دليل وجوب المهاجرة من بلاد الشرك ، على وجوبها من بلاد الخلاف : ولو سلم ظهورها من العلة المفهومة من الآية والخبر والإجماع ، فإنما هو بالشرطين المذكورين : القدرة عليها ، وعدم إظهار شعائر الإيمان ، بحيث يلزمه ترك الواجبات المقرّرة في الدين والعمدة في الايمان ، بأن يكون مثلا شخص واحد ، في بلد ، أهله مخالف كلها ، مغلوبا ، بحيث لو ظهر حاله لا يسلم من القتل ، أو الرد الى دينهم كما كان في بلد الشرك ، لا مجرد التقية في بلدة أهلها مؤمنون ، إلا ان الحاكم مخالف ومع ذلك يفعل شعائر الايمان ، الا انه لا يظهر عنده فلا يترك الشعائر ، نعم قد يتقي في بعض الفروع المجوز فيه التقية.
ولعل ورود التقية عموما وخصوصا ، والترغيب والتحريص بأنها دينهم عليهم السّلام حتى ورد انها المعنيّة بقوله تعالى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقاكُمْ) (٢) (٣) وكونها شائعة في هذه الطائفة من الأوّل إلى الآن بحيث لا ينكر ، ولا ينقل عن أحدهم المهاجرة من بلاد المخالف ، ولا الأمر بها : بل نقل المخالطة معهم ، والصلاة معهم وفي مساجدهم ، وحضور جنائز هم ، وعيادة مرضاهم (٤) : وعدم شيء من ذلك في بلد الشرك ، وعدم ذلك من واحد من الشيعة ، مع ابتلائهم دائما بهذا الأمر ، بل الظاهر ان ذلك من علامة حقيقتهم : ولحصول كثرة
__________________
(١) سنن ابى داود : ج ٣ (باب في الهجرة هل انقطعت ، حديث ـ ٢٤٧٩ ـ ولفظ الحديث : (عن معاوية قال سمعت رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم يقول : لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)
(٢) سورة الحجرات ، الآية ١٣.
(٣) الوسائل الباب ٢٤ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما حديث ٢٥ ـ ٣٠ وفي تفسير البرهان ، ج ٤ ، عند تفسير الآية ، الحديث ٧ و ٨.
(٤) الوسائل ، ج ٨ ، باب ١ ، من أبواب أحكام العشرة فراجع.