ولو عجز صام عشرة ، ثلثة في الحج ، متتابعات يوم عرفة ، ويومان قبله ، ويجوز تقديمها من أوّل ذي الحجة بعد التلبّس بالمتعة ، وتأخيرها أفضل ،
______________________________________________________
أنّه لو صام ثمّ وجد الثمن لا يجب عليه الذبح والحمل بعيد.
لكن الرواية غير صحيحة لاشتراك عبد الكريم وأبي بصير (١).
والروايتان مؤيدتان بأكثريّة القائل.
ويمكن التخيير ان وجد القائل ويؤيّد ظاهر القرآن والاخبار التعجيل في العبادات وأنّه قد لا يتفق في قابل آخر وهكذا فيلزم تعطيل الحكم وأنّه قد لا يذبح ويفرط في الثمن إذ ما شرط في الخبر عدالة من تخلّف عنده.
نعم اشترط الشيخ في التهذيب كونه ثقة ومع ذلك الثقة قليلة (قليل) خصوصا بالنسبة إلى الغريب العجمي الذي لا يعرف أحدا مع أنّ الثقة قد لا يقبل أو لا يفعل أمّا عمدا أو سهوا فإنّه ليس بمعصوم.
وأيضا لو لم يحل الى قابل آخر ويحلّ بعده يلزم الضرر بالتأخير مع عدم العلم بحصول المحلّل بعده (بعد خ) وان أحلّ يلزم حصوله من غير محلّل.
وأيضا يلزم عدم الترتيب بين مناسك منى والطواف فتأمل.
ويؤيّده أنّه لو علم وجدان الثمن بعد فقده في زمان يجوز صومه فالظاهر أنّه يصوم.
قوله ولو عجز صام عشرة إلخ .. أي عن الهدى وثمنه ولو كان أقل ما يجزى من الضأن مع بعض العيوب المجزية المعفوّ عنها صام عشرة أيّام ثلثة في الحج متتابعات وسبعة بعد الرجوع الى بلده.
دليله على الاجمال ظاهر الآية (٢) والاخبار (٣).
__________________
(١) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم عن ابى بصير.
(٢) البقرة ـ ١٦٢.
(٣) راجع الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الذبح.