فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع قصّر ، وأحلّ من كل شيء أحرم منه ، وأدناه أن يقصّر شيئا من شعر (شعور خ ل) رأسه ، أو يقصّ (يقصّر خ ل) أظفاره ، ولا يحلق فان فعل فعليه دم ،
______________________________________________________
وقد عرفت أيضا دليل وجوب الإعادة على تقدير عدم تحصيل العدد ، بل الشك في النقيصة أيضا ممّا تقدّم في الطواف مع البحث فيه.
ودليل الإعادة في الشك في المبدأ مع كونه في المزدوج على المروة وعدمها في العكس ظاهر وقد مرّ الإشارة اليه.
وقد عرفت جواز القطع لقضاء حاجة وصلاة فريضة أيضا عن قريب.
قوله : فإذا فرغ من سعى عمرة التمتع إلخ .. إشارة إلى آخر أفعال العمرة المتمتع بها. ودليل وجوب التقصير بعد السعي ظاهر مما تقدم من الاخبار الصحيحة مثل ما مرّ من صحيحة معاوية بن عمار (رواها الشيخ عنه في التهذيب من عدة طرق صحيحة) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك الحديث (١) والظاهر أنّه لا كلام في وجوبه عندنا.
قال في المنتهى : أفعال العمرة الطواف وركعتاه والسعي والتقصير. ذهب إليه علمائنا اجمع.
كأنه ما اعتبر الخلاف في وجوب طواف النساء له ، وانما الكلام في تعيينه وجواز الحلق.
قال في المنتهى : التقصير في عمرة التمتع اولى من الحلق قاله الشيخ في الخلاف ومنع في غيره من الحلق وقال في التهذيب : ولا يجوز ان يحلق رأسه كلّه فان فعل وجب عليه دم شاة.
واستدل برواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المتمتع
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من أبواب التقصير الرواية ٤.