وانما يجوز بعد الدعاء من الامام أو نائبه إلى الإسلام ، لمن لا يعلمه.
فإذا التقى الصفان وجب الثبات إلا أن يزيد العدو على الضعف.
أو يريد التحرف لقتال ، أو التحيز الى فئة ، وان غلب الهلاك.
ويجوز المحاربة بأصنافها الّا السم ، ولو اضطر اليه جاز
______________________________________________________
الاحكام : هذا مع عدم الخوف عن الا بعد ، ومعه يبدء بقتال الا بعد ، وهو ظاهر.
قوله : (وانما يجوز بعد الدعاء إلخ). أي بعد دعاء المشركين إلى الإسلام لمن لا يعلم الدعاء ، وإذا كان ممن يعلم ان الغرض هو الإسلام والدعاء اليه مثل أن دعي مرة ، فلا يحتاج اليه.
ودليل عدم جواز تولى الدبر ، ووجوب الثبات ، وان غلب الهلاك ، مع الاستثناء هو الآية (١).
والمراد بالتحرف للقتال ، الانتقال من حالة الى أخرى ، هي أدخل في القتال ، كان يطلب السعة من الضيق ، وعدم مواجهة الشمس.
وبالتحيّز الى فئة ، المذهب الى عسكر المسلمين للتعاون على حرب العدو ، وذكر للتحيّز شرط عدم البعد ، وحصول المعونة.
ولعل دليل استثناء عدم جواز المحاربة بالسم ، والجواز بسائر أنواع ما يقتل به العدو ، هو الخبر (٢) والإجماع.
__________________
(١) قال الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا) (الأنفال ـ ٤٥) وقال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (الأنفال ـ ١٥ ـ ١٦)
(٢) الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب ١٦ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، حديث ١ ـ ٢.