ويجب فيه النيّة منه أو من الذابح عنه.
______________________________________________________
ومؤنة الحج.
ونقل في المنتهى عن الشيخ في النهاية ان الأفضل بعد أيّام التشريق الذبح عن المملوك وحمل عليه الرواية المتقدمة وسيجيء بيان وقت الصوم.
قوله : وتجب فيه النيّة إلخ .. قد مرّ بيان النيّة وجواز كونها من غيره لان الذبح يدخله النيابة اختيارا لانّ المقصود وجوب الذبح في هذا المكان من ماله تقرّبا سواء وقع منه أو من غيره كالزكاة وغيرها قال في المنتهى : ويجوز ان ينوي عنه (يتولاها ـ المنتهى) الذابح لانّه فعل يدخله النيابة فيدخل في شرطه كغيره من الافعال.
ويفهم ذلك من رواية على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمّى غير صاحبها أتجزى عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم انّما له ما نوى (١).
وقال في المنتهى : إنّها صحيحة وفي طريق التهذيب أبو قتادة عن محمد بن حفص القمي (٢) وهو غير معلوم لعلّه هو على بن محمد بن الحفص القمي الثقة و (عن) غلط وكأنّه علىّ ، ويؤيّده وقوعه كذلك في صحيحة على بن جعفر في بيان أيّام النّحر قال : وابى قتادة على بن محمد الحفص القمي (٣).
وهذه تدل على عدم الاعتبار باللفظ ، بل بالنيّة فقط ، قال : في المنتهى : و
__________________
(١) الوسائل الباب ٢٩ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٢) سندها (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن أبي قتادة ، عن محمد بن (علي بن خ) حفص القمي وموسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر.
(٣) وسند صحيحة على بن جعفر الآتية (كما في التهذيب) هكذا : سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجلي وابى قتادة على بن محمد بن الحفص القمي عن على بن جعفر عليهما السّلام.