وتحرم الزيادة على السبع في الواجب عمدا ، فان زاد سهوا أكمل أسبوعين استحبابا ، وصلّى للفرض أوّلا ، وللنّفل بعد السعي.
______________________________________________________
شوطا بل بعضه أيضا. وكأنّ دليلها اعتبار عدم الفصل الغير المنقول (١) بين الطواف وصلوته وذلك غير واضح. ويحتمل كون المراد الجمع بين الطوافين من غير فصل الصلاة بينهما.
قال في المنتهى : الأفضل في كل طواف صلاة والقران مكروه في النافلة وعلى الخلاف في الفريضة.
ولكن الأصل وعدم وضوح دليل الكراهة ، دليل العدم.
ويؤيده ما رواه ابن مسكان عن زرارة (في الموثق قاله في المنتهى وصرّح بوجود محمد بن سنان في الطريق وهو ضعيف فلا يكون موثقا) قال : قال أبو عبد الله : انما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة واما في النافلة فلا بأس (٢).
ورواية عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : انما يكره القران في الفريضة فاما النافلة فلا والله ما به بأس (٣).
وهما يدلان على عدم كراهته في الطواف المندوب وكراهته في الواجب ، فالكراهة في الثاني كما هو مذهب البعض غير بعيد.
قوله : وتحرم الزيادة إلخ .. تحريم الزيادة في طواف الفريضة عمدا وانّه مبطل للطواف ، هو قول أكثر علمائنا على ما قاله في المنتهى.
والظاهر ان المراد مع العلم ومطلق الزيادة ولو كان أقلّ من شوط بل خطوة وأقلّ ولكن كلامهم (ولو خطوة) يدلّ على انّها الفرد الأخفى فتأمل.
__________________
(١) أي في غير المواضع التي يجوز الفصل بين الطواف والصلاة ، كما إذا نسي الصلاة أو عرض له حاجة ، أو حاضت المرأة وغير ذلك.
(٢) و (٣) الوسائل الباب ٣٦ من أبواب الطواف الرواية ١ ـ ٤.