.................................................................................................
______________________________________________________
وامّا دليلهم على ذلك فهو صحيحة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال : يعيد حتى يثبته (يستتمّه يب) (١).
ويؤيده الأخبار الصحيحة الدالة على وجوب الإعادة على الشاك في عدد الطواف المفروض (٢) إذ لو لم تكن الزيادة مبطلة لكان المناسب البناء على الأقلّ ، إذ غاية ما يلزم ، الزيادة ، وهي لا تضرّ بالفرض.
ويمكن ان يقال في السند النضر مشترك وابى بصير كذلك (٣). وقد يكونان غير الثقة. وان كان الظاهر انّهما ثقتان وقد صرّح في الكافي بأنّه النضر بن سويد وهو ثقة. وصرّح في المنتهى بصحة الخبر.
ولكن للمناقشة مجال عند التعارض والخلاف. والدلالة أيضا غير صريحة فإنها تدلّ على العمد وغيره ، وعلى حكم الزيادة إذا كانت شوطا تامّا ، والمدّعى أعمّ. وأيضا لا يناسب لفظة (يستتمّه) وفي الكافي (حتى يثبته) بل ينبغي : (حتى لا يزيد) ويمكن حملها على الاستحباب وعلى انّ المراد إعادة الأشواط بمعنى ان يأتي بتتمّة طواف آخر وهي ستّة أشواط ، ليستتمه طوافا أخر ، ويؤيده حتى يستتمه.
واخبار الشك لا تدلّ ، ألا ترى انّه على تقدير البناء على الأقلّ لا شكّ انّه لو كان زائدا لم تكن الزيادة عمدا وانّما يضرّ معه. فعلم انّ الإعادة ليست لذلك بل للنّص. وقد يكون لعدم العلم بالواجب حال الفعل لانّه ما يعرف كونه واجبا وغيره فتأمل.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من أبواب الطواف.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد عن النضر ، عن يحيى الحلبي عن هارون بن خارجة عن ابى بصير)