.................................................................................................
______________________________________________________
ويؤيّد عدم البطلان والتحريم والحمل المذكور صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية أشواط؟
قال : يضيف إليها ستّة (١).
وفي الصحيح عن رفاعة قال : كان على عليه السّلام يقول : إذا طاف ثمانية فليتمّ أربعة عشرة قلت : يصلى اربع ركعات؟ قال : يصلّى ركعتين (٢).
يحتمل ان يكون المراد بقوله : (يصلى ركعتين) يصلّى للفريضة ركعتان.
وحملت على ان الركعتين قبل السعي لا أربع فإن الثنتين اللتين للنافلة بعده ، كما صرّح به في بعض الأخبار (٣) وسيأتي وظاهر هما عام وترك التفصيل قرينة العموم.
وكذا صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السّلام قال : انّ عليّا عليه السّلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستّا ثمّ صلّى ركعتين خلف المقام ثم خرج الى الصفا والمروة فلمّا فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الرّكعتين اللتين ترك في المقام الأوّل (٤).
وصحيحة معاوية بن وهب عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : انّ عليّا طاف ثمانية أشواط فزاد ستّة ثمّ ركع اربع ركعات (٥) وهما كالصريحين في انّ الزيادة ، عمدا ، وانّه جائز. لعدم جواز ان يسهو عليه السّلام وزيادته ما لا يجوز زيادته عمدا.
الا ان يقال : قد يكون ذلك لمصلحة ، كما روى (٦) في ترك ركعتي الظهر من رسول الله صلّى الله عليه وآله سهوا تفضلا على العباد وحجّة لهم وكبقائه نائما حتى فاتت صلاة الغداة (٧) وذلك بعيد ولا ضرورة لارتكابه.
__________________
(١) و (٢) و (٣) و (٤) و (٥) : الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ٨.
(٦) لم نعثر الى الآن على هذه الرواية فتتبع.
(٧) الوسائل الباب ٥ من أبواب قضاء الصلوات الرواية ١.