ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم الجاني في المطعم والمشرب حتّى يخرج ، ويقابل بجنايته فيه لو جنى فيه
______________________________________________________
جعل بناء أعلى من بنائها) ـ صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ينبغي للرّجل ان يقيم بمكة سنة قلت : كيف يصنع؟ قال : يتحوّل عنها ، ولا ينبغي لأحد ان يرفع بناء فوق الكعبة (١).
ولعلّ المراد جعل نفس البناء أرفع من الكعبة لا بحيث يشمل بناء فوق جبل يكون ارفع منها ، ولهذا مثله موجود وما منع الى الآن ، ويحتمل العموم وكون الموجود في زمان من يقدر على المنع ولم يمنع غير ظاهر مع انه قد لا يمنع من المكروه ولهذا يوجد ارفع منه.
وأيضا ظاهر اللفظ العموم بحيث يشمل كراهة البناء جار الكعبة وغيره.
ويحتمل التخصيص بالقريب في الجملة للتبادر وقبح الظاهر وأمّا البعيد بحيث لا يرى فلا الله يعلم.
قوله : ويضيّق إلخ .. يعني من جنى جناية يستحق المؤاخذة بها في خارج حرم مكة موجبة لحدّ أو قصاص ثمّ ألتجئ إليه لا يؤاخذ بها هناك ولا يخرج منه ليستوفى ، بل يجب ان يضيّق عليه بان لا يطعم ولا يسقى ولا يباع أصلا ولا يعامل حتى يضطر الى الخروج وإذا خرج يستوفى في الخارج وإذا جنى فيه يستوفى فيه ويقابل بفعله.
ودليل الكل قوله تعالى (وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً) (٢) على بعض التفاسير (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ) (٣) والاعتبار والاخبار.
مثل صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٥.
(٢) آل عمران : ٩٧.
(٣) البقرة : ١٩٤.