«المقصد الخامس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»
وهما واجبان على الكفاية على رأى ، إلا الأمر بالمندوب فإنه مندوب.
______________________________________________________
المقصد الخامس
قوله : (في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). لعل المراد بالمعروف ههنا أعم من الواجب والمندوب ، لا الواجب فقط ، ولهذا استثنى من وجوب الأمر به ، أمر المندوب ، وكان الأحسن أن يراد بالمنكر أعم من المكروه ، ويستثنى من وجوب نهيه نهى المكروه ، فإنه مستحب كالأمر بالمندوب : ولكن أكثر عبارات الأصحاب مثل المتن.
وكأنّ الوجه عدم صحّة إطلاق المنكر على المكروه حقيقة ، وذلك هيّن.
ومع ذلك كان ينبغي ذكر النهي عنه وجعله مندوبا وان لم يكن داخلا في المنكر ، لاستيفاء البحث كما فعله في الدروس.
والمراد بالأمر هنا طلب فعل المأمور به وارادة إيجاده ، وطلب ترك المنكر وكراهته بوجه من الوجوه الآتية.
قوله : (وهما واجبان على الكفاية إلخ). قال في المنتهى : لا خلاف بين العقلاء كافة في وجوبهما : وذكر عليه الأدلّة من الكتاب والسنة أيضا (١) وهي
__________________
(١) الوسائل ، ج ١١ باب ١ من كتاب الأمر والنهي ، فراجع.