ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء
______________________________________________________
وقال : بوجوب الشاة على من قبّل ولم ينزل مطلقا بوجوب البدنة مع الامناء ، وتمسّك بالأصل وبرواية مسمع.
قوله : ولو أمنى عن ملاعبة فجزور. دليله صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على المجامع (ما على الذي يجامع خ ل) (١).
يعنى على كلّ من العابثين الكفارة مثل ما على المجامع في تلك الطاعة وقد كانت الكفّارة على المجامع في الإحرام البدنة وفي شهر رمضان الكفّارة المشهورة البدنة (٢) فهذه تدلّ على وجوب الكفارة على العابث في الإحرام وفي شهر رمضان لو كان ذلك عمدا عالما اختيارا لما تقدم.
قوله : ولو استمع على المجامع من غير نظر فلا شيء .. وكذا لو سمع (استمع خ ل) كلام امرأة فأمنى في الحالين دليل عدم شيء عليهما هو الأصل وعدم ظهور دليل موجب مع عدم ظهور فعل محرم خصوصا في الثاني ويدلّ عليه أيضا حسنة أبي بصير (قالها في المنتهى وهو غير ظاهر لوجود وهب بن حفص في الطريق (٣) وهو غير ممدوح) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يستمع (يسمع خ ل) كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاها (فتشهى) حتى أمنى (أنزل خ ل) قال : ليس عليه شيء (٤).
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
(٢) هكذا في جميع النسخ ، والصواب زيادة كلمة (البدنة) كما لا يخفى.
(٣) والسند (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن وهبة (وهب خ ل) بن حفص عن أبي بصير.
(٤) الوسائل الباب ٢٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٣.