.................................................................................................
______________________________________________________
جامع وقد طاف للنساء الى آخر ـ اى لم يطف من طواف النساء خمسة أشواط ـ لكان أخصر وأولى.
لعلّه ذكر طواف الزيارة على حدة للفصل بينه وبين طواف النساء في صورة العجز عن البدنة وعن البقرة فإنّه هنا لا يعلم له شيء وفي الزيارة البقرة والشاة (١).
فتأمل فإنه ما فهمت عليه دليلا والأصل هو العدم ويحتمل القيمة والغضّ الى آخر ما تقدم في كفّارة الصيد والشاة ثم الصيام ثلثة أيّام أو يوم كما مرّ.
بقي الكلام فيما بين الثلث والخمس ظاهر هم وجوب الكفّارة قبل إكمال الأربع بغير نزاع ، ولا يبعد إلحاق الأربع وما فوقه الى (من خ ل) الخمس.
للأصل وعدم ظهور الأدلّة التي تدلّ على الكفّارة قبل طواف النساء في قبل الإكمال فإنّه يحتمل قبل الشروع وقبل الإكمال (الكمال خ ل) بل الأوّل أظهر ولهذا لم يجب في الخمس.
ولوجود حكم الشيء فيه إذا وجد أغلب أجزائه كما في الصوم في الحضر والسفر وتجديد نيّته الى الزوال وغسل يوم الجمعة فتأمل ، ويقول ذلك أهل النجوم في النيروز للفرس.
ولمفهوم قوله عليه السّلام (وان كان طاف طواف النساء فطاف ثلثة) (٢).
فإنه يدلّ على انّ ما فوق الثلثة ليس حكمه مثلها ولعل المراد منها قبل الأربعة أو دخل ما بين الثلثة إلى الأربعة في حكم الثلثة بالإجماع.
والظاهر انّه مفهوم الشروط وهو حجة عند المحققين. والأكثر من
__________________
(١) يعنى انّ المصنف قده ذكر طواف الزيارة على حدة ، للفرق بينه وبين طواف النساء في الحكم لاختصاص البقرة والشاة عند العجز عن البدنة لطواف الزيارة دون طواف النساء.
(٢) الوسائل الباب ١١ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.