.................................................................................................
______________________________________________________
وما روى في التهذيب والكافي (في الصحيح) عن حمران بن أعين (المشكور المعظم) عن أبي جعفر عليه الصلاة والسّلام قال : سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشي جاريته؟ قال : يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه ويستغفر الله ولا يعود وان كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلثة أشواط ثم غمزه بطنه فقضى حاجته فغشي فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا ثم خرج فغشي فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا (١).
والمراد بالطوافين الشوطين ، وهو ظاهر ، ولعلّ الاستغفار لفعل مكروه ، ويحتمل لتحريم الوطي بين أشواط الطواف والفصل الكثير بغير حاجة ، ولا ينافيه عدم الكفارة ، وقوله : (ولا يعود) مؤيّد له.
ولعلّ المراد بإفساد حجّه إفساد الطواف لما تقدم من عدم الإفساد إلّا بالوطي قبل الموقفين ويدلّ عليه : (ثم يعود فيطوف أسبوعا) يعنى يرجع بعد الغسل ويستأنف طوافه ، وهو أيضا ظاهر ، ويدلّ على اشتراط الغسل في الطواف ، وهذا واضح.
والظاهر أنّ المراد مع العلم والعمد ، إذ قد تقدم عدم لزوم الكفارة في الجهل والنسيان إلّا في الصيد ، وانّ الجماع قبل الموقف جاهلا ليس بشيء ، وهنا بالطريق الاولى ، وهو ظاهر بحمد الله.
فقد فهمت من هذا كلّه أنّه لا شك في وجوب البدنة بعد المشعر قبل أربعة أشواط من طواف النساء بالوطي عمدا عالما مختارا فلو اقتصر المصنف على قوله : ولو
__________________
(١) الوسائل الباب ١١ من أبواب كفارة الاستمتاع الرواية ١.