والا ندبا. وكذا المعتمر إذا منع عن مكة ،
______________________________________________________
فتأمل فيه وكأنّ دليل الندبيّة مع عدم الاستقرار وعدم بقاء الاستطاعة انّه عبادة شرع فيها وحصل المانع فينبغي إعادته مع الإمكان ويؤيّده الترغيب والتحريص في الحج والعمرة فتأمل.
وامّا عدم فرق بين أنواع الحج وبين العمرة كأنّه للاتفاق ، وعموم الأدلة ، وكون الآية على ما قيل في إحرام العمرة دليل على العمرة بخصوصها ولا ينافي غيرها فتأمل.
والظاهر ان الصدّ عن العمرة انما يتحقق بالمنع عن الطواف فيحلّ بالذبح أو النحر ولا يمكن بغيره الا ان يكون عمرة في زمان وترك التحلل حتى فات وقته فيكون التحلل بالعمرة ويجب القضاء كما مرّ في الحج فتأمل.
ثم اعلم أنّه قال في المنتهى : ولا زمان لهدي الصدّ ولا مكان له معينين بل هما موضع الصدّ وزمانه.
والظاهر عدم الخلاف عند الأصحاب في ذلك ولكن يأباه ظاهر قوله تعالى (حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (١) الا انّه لمّا حملت الآية بالإجماع والاخبار على الصدّ بالعدوّ وانّ هديه لا يبعث الى الحرم فيحتمل ان يكون قوله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (٢) ابتداء كلام يعنى وبعد الإحرام لا تحلقوا لا تتمّة لحال المحصر ولهذا لا خصوصيّة له بحاله وكذا قوله تعالى بعده بلا فصل (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ) الآية (٣) ولهذا قيل نزلت في كعب بن عجرة وما كان هو محصرا.
ويحتمل ان يكون المراد ببلوغ الهدى محلّه محلّ الصدّ ان جعلناه مخصوصا بالحصر وهو بعيد أو ما يعمّه ان عمّمناه ويكون كناية عن ذبح الهدى في محلّه أينما
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) البقرة : ١٩٦.
(٣) البقرة : ١٩٦.