وحريم الشرب مطرح ترابه ، والمجاز على جانبيه.
وبئر المعطن أربعون ذراعا ، والناضح ستون
______________________________________________________
ذلك دليل خلاف الأقرب في التذكرة والدروس.
والظاهر ما تقدم ، لان اليد ارتفعت وصار الزائد على الحد الشرعي مباحا ، فالكل فيه سواء ، فمن سبق اليه فهو له ، فتأمل واحتط ، الا ان يجعل ذلك ملكا ثم جعلاه طريقا ، فلا يجوز ، وهو ظاهر ، والاحتياط يقتضي العدم كما يقتضي السبع ، فلا يترك.
قوله : (وحريم الشرب إلخ). حريم النهر والشرب المذكور هو المشهور ، ويدل عليه الضرورة والاعتبار ، وما رأيت فيه الأخبار.
قوله : (وبئر المعطن إلخ). قيل بئر المعطن ، بكسر الطاء ، ما يسقى منها الإبل وشبهها ، وبئر الناضح ، ما يسقى (يستقى خ ل) منها الماء بالإبل ونحوها للزراعة والشجر والنخل ونحوها.
دليل حريم البئرين المذكورين كما هو المشهور ، هو الروايتان المتقدمتان مع ما فيهما.
وفي رواية حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها (١).
وفي رواية (أخرى ـ كا ـ ئل) خمسون ذراعا الا ان يكون الى عطن أو الى طريق فيكون أقل من ذلك الى خمسة وعشرون (٢).
قال في الدروس : هي صحيحة وفي سندها البرقي ومحمّد بن يحيى.
لعل البرقي : هو محمد بن خالد البرقي أو ابنه احمد وهما ثقتان. ولكن محمد غير ظاهر عندي (٣) ، والشهيد اعرف.
__________________
(١) و (٢) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ١١ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ١ ـ ٢.
(٣) سند الحديث كما في التهذيب هكذا (احمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان)