.................................................................................................
______________________________________________________
والجمع بين الأدلة بحمل السبع على ما يحتاج الى السبع ، أو على الاستحباب مطلقا ، وان لم يكن سند هذه أيضا صحيحا ، ولكنه أحسن من السبع.
دليل الاكتفاء بالخمس. فكأنّ الأوّل مختار المصنف هنا ، والمحقق الثاني أيضا. ولكن قول : (والقول بالخمس أصح سندا) غير واضح ، الا ان يريد مطلق الدليل.
هذا مع التشاح : واما إذا اتفق على السبع ، بل أزيد فلا كلام في ذلك في المباحة أو الاملاك ، ولكن الظاهر جواز التغيير في الأول إلى الخمس أو السبع بمقدار الحاجة على الخلاف لمن خلّى ذلك من المتقابلين ولغيرهما بان يخلاهما في الملك وغيره ، وهو فتوى الدروس (١) ، لان حريم الطريق باق.
قال في التذكرة : فإذا وضعوه على حد السبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه ، ولو وضعوه أوسع من السبع فالأقرب ان لهم ولغيرهم الاختصاص حيث يبلغ هذا الحد ، فلا يجوز بعد ذلك النقص عنه.
لعله يريد بهذا الحد «السبع» لعله مبنى على مذهبه من اختيار السبع فيها والا فينبغي الجواز الى الخمس كما هو مختاره هنا.
ويحتمل مع ذلك عدم الجواز الا الى السبع ، بناء على انهما إنما تركا السبع للطريق ، لوجوده في الرواية والخروج عن الخلاف ، فكأنه صار ذلك لازما لوجود دليل فيه ، فليس لأحد التغيير ، فلو أراد أحد يمنع ويمنع أحدهما الآخر أيضا ، لأنه كان عليه يد وما ترك الا للطريق ، فإذا أراد أحد التغيير فله ان يمنع أو يأخذ حقه ، وكان
__________________
(١) قال في الدروس في كتاب احياء الموات ، ص ٢٩٤ : فروع ، الأول ، لو جعل المحيون الطريق أقل من سبع أذرع فللإمام إلزامهم بالسبع ، والملزم انما هو المحيي ثانيا في مقابلة الأول ، ولو تساوقا ألزما ، ولو زادوها على السبع واستطرقت فهل يجوز للغير ان يحدث في الزائد حدثا من بناء ، وغرس؟ الظاهر ذلك ، لان حريم الطريق باق (انتهى)