.................................................................................................
______________________________________________________
ورواية مسمع رواها الشيخ ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا ، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين الى العين خمسمائة ذراع ، والطريق إذا تشاح اهله فحده سبع اذرع (١).
وهذه أيضا ضعيفة ، لعدم ظهور الطريق الى سهل (٢) وضعفه وغيره.
قال في الخلاصة : محمد بن الحسن بن شمون واقف ثم غلا ، وكان ضعيفا جدا أفسد (فاسد خ ل) المذهب (الى ان قال) : وهو متهافت لا يلتفت اليه ولا الى مصنّفاته وسائر ما ينسب اليه ، وعبد الله الأصم ضعيف ، غال ليس بشيء ، وله كتاب يدل على خبث عظيم ومذهب متهافت ، وكان من كذاب أهل البصرة.
ومع ذلك قال في التذكرة روايتان موثقتان ، وليست بواضحة ، وهو اعرف.
والأصل (٣) ـ وكون الخمس واجبا بالإجماع دون الغير ، مع عدم صحة الروايات.
والرواية ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال :
إذا تشاح قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع وقال بعضهم أربع أذرع ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : لا ، بل خمس أذرع (٤).
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٧ ، باب ١١ من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٦.
(٢) قال في جامع الرواة ، ج ٢ ، ص ٤٩٧ عند ذكر أسانيد كتابي الشيخ ما هذا لفظه : (والى سهل بن زياد طريقان في كليهما ابن أبي جيد ، في (ست) واليه صحيح في المشيخة)
(٣) مبتدا وخبره قوله : دليل الاكتفاء إلخ.
(٤) الوسائل ، ج ١٣ باب ١٥ في أحكام الصلح ، الحديث ١.