وتعرّف سنة ، فان وجد المالك ، والا تخيّر بين الصدقة والحفظ ، ولا ضمان فيهما.
______________________________________________________
ودليل وجوب تعريف لقطة الحرم سنة هو الاخبار (١) وقد تقدّم ما يدل على التعريف في الجملة.
وقد ورد التعريف سنة في لقطة غير الحرم في بعض الاخبار مثل صحيحة شعيب المتقدمة (٢) فكأن لقطة الحرم وما ورد فيها حمل على غيرها ولا يبعد كونه إجماعيّا في الجملة.
واما وجوبه في السنة على الطريق المشهور فما رأيت له دليلا في اللقطة مطلقا الا أنّه ذكره الأصحاب وسيجيء له زيادة بحث في باب اللقطة.
واما التخيير بين الحفظ والصدقة وعدم الضمان فيهما فالحفظ لا كلام فيه ولا في عدم الضمان مع التلف من غير تفريط على تقدير جواز الأخذ لأنه محسن وغير مقصّر وحافظ بالنيابة كالوكيل.
ويدلّ على التصدق بعض الروايات (٣) مثل ما تقدم.
وامّا عدم الضمان حينئذ فلانّه جوّز له الشارع التصدق فلا ينبغي تضمينه ولانّه لو يعرف الضمان ما تصدق فإنه إنما تصدق لظنّ عدمه ولعدم ذكره في رواية إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : اللقطة لقطتان لقطة الحرم وتعرف سنة فان وجدت لها طالبا والا تصدقت بها ولقطة غيرها تعرف سنة فان لم تجد صاحبها فهي كسبيل مالك (٤).
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف والباب ١ من كتاب اللقطة.
(٢) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ١.
(٣) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٣.
(٤) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٤ وفيه : فان وجدت صاحبها بدل قوله عليه السّلام : فان وجدت لها طالبا.