.................................................................................................
______________________________________________________
ويدل عليه أخبار أخر مثل ما في مرسلة أبي ولّاد (١) عن بعض أصحابه عن الماضي عليه السّلام قال : لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل (الحديث) (٢).
ورواية الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن لقطة الحرم؟ فقال : لا تمسّ ابدا حتى يجيء صاحبها فيأخذها قلت : فان كان مالا كثيرا قال : فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرّفها (٣).
وفيه اشعار بجواز أخذ المال الكثير للثقة.
ويدل عليه أيضا رواية علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه؟ قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت قد ابتلى بذلك؟ قال : يعرّفه قلت فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا فقال : يرجع الى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن (٤).
ودليل الكراهة عموم الأدلة الدالة على جواز أخذها (٥) وكون الأخذ لقصد التعريف والإيصال إلى صاحبها وعدم تضييعها إحسانا (٦) مع عدم العلم بعدم الاذن بل الإذن حينئذ حاصل عرفا وعادة وعدم صراحة دليل صحيح في تحريم لقطة الحرم مع الإشعار في الخبرين الأخيرين بالجواز فيحمل ما يدل عليه على الكراهة للجمع بين الأدلة والاحتياط والشهرة مؤيدة للاوّل فتأمل.
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ ، ولكن في التهذيب : الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه (ج ٦ الطبعة الحديثة ص ٣٩٠)
(٢) الوسائل الباب ١ من أبواب كتاب اللقطة الرواية ٣ وفيه : إبراهيم بن أبي البلاد.
(٣) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٢.
(٤) الوسائل الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف الرواية ٣.
(٥) راجع الوسائل الباب ٢ من أبواب اللقطة.
(٦) إشارة إلى قوله تعالى (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ).