ويكره قتل الأسير صبرا وحمل رأسه من المعركة.
ولو استرق الزوج انفسخ النكاح ، لا بالأسر خاصة. ولو أسر الزوجان أو كان الزوج طفلا ، أو أسرت المرأة ، انفسخ بالأسر خاصة.
ولو كانا مملوكين تخيّر الغانم.
ولا تجب إعادة المسبية لو صولح أهلها على إطلاق مسلم من يدهم ، فأطلق
______________________________________________________
قوله : (ويكره قتل إلخ).
قيل : اى يحبس حتى يموت وقيل : يقتل وآخر : ينظر اليه ، وقيل : قتل جهرا بين الناس :
لعل دليلها الإجماع ، أو الخبر (١) أو الاعتبار. وكذا في حمل الرأس ، وقد استثنى (مع ـ خ ل) فعل ذلك إرادة نكاية الكفّار.
قوله : (ولو استرق إلخ). كأنّ دليل انفساخ نكاح الكفار باسترقاق الزوج الكبير ـ لا بمجرد الأسر ، فإنه لا يسترق الا بالاسترقاق لأن الإمام مخيّر بينه وبين المن والفداء فيمن لا يقتل ، وبأسر الزوج الصغير ، وبأسر الزوجة مطلقا ، وعدم الاحتياج الى الاسترقاق حينئذ ، فإنهما يرقان بمجرد الأخذ والسبي كما تقدم ـ الإجماع والاخبار ، فيجوز وطيها بعد العدة فيمن عليها العدة ، وفي غيرها في الحال.
وكذا دليل تخيير الغانم بين الفسخ والإمضاء إذا كان الزوجان الاسيران مملوكين.
والظاهر ان ذلك للإمام أو النائب أو الغازي الذي يملكهما بحصته ، ويؤيّد هذا تخيير المشتري (٢).
ودليل عدم وجوب إعادة المرأة المسبية من الكفار إليهم ، لو صولحوا على
__________________
(١) الوسائل باب ٦٦ من أبواب جهاد العدو ، حديث ١ ، وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٧٩ باب النوادر حديث ١٨ ولفظ الحديث عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لم يقتل رسول الله صلّى الله عليه وآله رجلا صبرا قط غير رجل واحد عقبة بن أبي معيط لعنه الله ، وطعن ابن ابى خلف فمات بعد ذلك.
(٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٤٧ و ٤٨ من أبواب نكاح العبيد والإماء فلاحظ.