.................................................................................................
______________________________________________________
يعبث بلحيته فيسقط منها الشعرة والثنتان قال : يطعم شيئا (١).
وقال في الفقيه بعدها وفي خبر آخر مدّ من طعام أو كفين (٢).
تدلّ على جواز الأقل من الكف ويمكن حملها على الكفّ ، كأنّ الأقل ليس بإطعام شيء.
ويؤيّده صحيحة هشام بن سالم قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فيسقط (فسقط خ) شيء من الشعر فليتصدّق بكفّ من طعام أو كفّ من سويق (٣).
وحمل في المنتهى ما يدل على عدم الكفارة إذا سقط من لحيته شيء من الشعر في الإحرام على حال الوضوء.
ويمكن كون التيمّم وإزالة النجاسة والغسل أيضا كذلك للضرورة والحاجة.
وللتصريح بعدم شيء في صحيحة الهيثم بن عروة التميمي (الثقة) قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال : ليس بشيء ، «وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (٤).
وهذه العلة قد تشعر بعدم الشيء في الغسل والتيمم وازالة النجاسة والحكّ المحتاج اليه مطلقا فتأمل.
ويؤيده عدم التنصيص في الاخبار بهذه الحالات وحملها وغيرها الشيخ في التهذيب على عدم العمد فيفهم منه الوجوب حينئذ أيضا ، فلا فرق عنده بين الحالات.
وما يدلّ على عدم شيء في حال العبث بلحيته عمدا مع عدم الصحة حمله
__________________
(١) الوسائل الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢ و ٣ و ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢ و ٣ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢ و ٣ و ٥.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٦ والآية في الحج : ٧٨.