.................................................................................................
______________________________________________________
الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستّة مساكين والصوم ثلثة ، أيّام والصدقة نصف صاع لكل مسكين (١).
والظاهر هو العمل بمضمون الاولى لدعوى صحتها في المنتهى وان كان فيها عبد الرحمن المشترك (٢) لكن يحتمل أنّه الثقة لدعواها في المنتهى في مثل هذا السند كثيرا وكأنّه عرف الثقة ويؤيده الشهرة وكثرة الاخبار وان كانت من طرق العامة.
مع عدم صحة الثانية لوجود محمد بن عمر بن يزيد المجهول (٣) وقلة القائل كما يفهم من المنتهى ، ولو كانت صحيحة لكان التخيير متوجها.
واعلم انّه يفهم من النصّ والإجماع المدعى تفسير الصيام بثلثة أيّام فهو مؤيد لما تقدّم فيما فسّرناه بها في كفّارة وطي الأمة المحرمة بإذن سيّدها مع العجز عن البدنة والبقرة ، فتذكّر.
وأنّ الكفارة المذكورة متعلقة بحلق الرأس سواء كان كلّه أو بعضه بشرط الصدق قاله في المنتهى لا في حلق ثلث شعرات مثلا ، لأنّ الأصل العدم فلا يجب الا لصدق ما في الدليل ، قال في المنتهى : في حلق ثلث شعرات صدقة بمهما كان.
ويحتمل كفا من طعام كما في سقوط شيء من شعر رأسه ولحيته بالمسّ.
لرواية منصور عن ابى عبد الله عليه السّلام في المحرم إذا مسّ لحيته فوقع منها شعرة ، قال : يطعم كفّا من طعام أو كفّين (٤).
وصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام المحرم
__________________
(١) الوسائل الباب ٥ من أبواب الإحصار والصد الرواية ٢.
(٢) وسندها (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز.
(٣) والسند (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ١.