.................................................................................................
______________________________________________________
رخصة وتكون الكفّارة الجميع والظاهر هو التخيير كما هو ظاهر الآية والإجماع وكان الواو في الرواية بمعنى أو.
وأمّا ما اختاره المصنف في المتن من انّ إطعام العشرة لكل مسكين مدّ فكأنّه مذهب البعض نقله في المنتهى (١) بعد اختياره الأوّل على الظّاهر ، واحتجاجه بصحيحة حريز ، والأخبار من طرق العامة أيضا على ذلك حيث قال : وفي قول آخر لنا أنّ الصدقة على عشرة مساكين ، ولكن ما ذكر لكل مسكين مدّ.
بل ظاهره قدر شبع كل مسكين لانّه قال : استدلّ عليه بعض أصحابنا بما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قال الله تعالى في كتابه (فَمَنْ كانَ) الآية (٢) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم ، إذا كان صحيحا ، فالصيام ثلثة أيّام ، والصدقة على عشرة مساكين ، يشبعهم من الطعام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وانّما عليه واحد من ذلك (٣).
كأنّه حمل قدر الشبع على مدّ فإنّه لا يزيد قدر الشبع على ذلك غالبا ، ولذا خيّروا في أكثر الكفّارات بينهما فتأمل.
ثم قال : قال الشيخ رحمه الله الوجه فيهما (٤) التخيير لأنّ الإنسان مخيّر بين ان يطعم ستّة مساكين لكل مسكين مدّين وبين ان يطعم عشرة مساكين قدر شبعهم.
وأكّد الرواية الأولى بما رواه زرارة عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا حصر الرّجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل ان ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان
__________________
(١) راجع ص ٨٥ من المجلد الثاني من المنتهى.
(٢) قال الله تعالى «فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ» البقرة : ١٩٣.
(٣) الوسائل الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٢.
(٤) أي خبر حريز وعمر بن يزيد.