ويستحب ان يكون يوم التروية ، عند الزّوال من تحت الميزاب.
______________________________________________________
ويدلّ على كون مكة كلّها ميقاتا مضافا الى ما تقدم.
ما في رواية يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام من ايّ المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال : من أيّ المسجد شئت (١).
وفي رواية الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام من أين أهل بالحجّ؟ فقال : ان شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق (٢).
ولا يضرّ عدم صحتهما (٣).
واما استحباب وقوعه يوم التروية ـ وهو ثامن ذي الحجّة ـ فللإجماع المتقدم ، ووجود الأمر في الاخبار الكثيرة حتى ورد أخبار دالّة على فوت التمتع مع فوت يوم التروية وانقلابه مفردا.
مثل صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا قدمت مكة يوم التروية وقد غربت الشمس فليس لك متعة ، امض كما أنت بحجّك (٤).
ورواية على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يتمتّعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال : يجعلانها حجة مفردة وحدّ المتعة إلى يوم التروية (٥).
وفي الطريق عبد الرحمن بن أعين (٦) ونقل عن كش في شأنه (٧) ـ رواية فيها محمد بن عيسى ـ أنّه مات على الاستقامة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٢١ من أبواب المواقيت الرواية ٢.
(٣) للأخبار الصحيحة والإجماع (كذا في هامش بعض النسخ الخطية)
(٤) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ١١.
(٥) الوسائل الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٢.
(٦) وسندها (على ما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن أعين عن على بن يقطين.
(٧) هذا النقل منقول عن الخلاصة.