.................................................................................................
______________________________________________________
واما ما تضمن خبر ابى بصير (١) من ذكر التلبية عقيب الصلاة فليس بمناف لرواية معاوية بن عمّار وأنّه ينبغي ان يلبّى إذا انتهى الرقطاء لأنّ الماشي يلبّي من الموضع الذي يصلّى والراكب يلبّى عند الرقطاء أو عند الشعب (الدبّ خ) ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الأبطح.
وأيّده برواية عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صلّ ركعتين خلف المقام ثم أهلّ بالحج فان كنت ماشيا فلبّ عند المقام وان كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك وصلّ الظهر ان قدرت بمنى واعلم انه واسع لك ان تحرم في دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار (٢).
ونقل هذا كلّه في المنتهى فيفهم رضاه به.
ويمكن ان يقولوا بوجوب النيّة مقارنة للتلبية في المسجد للماشي ، وللراكب خارج المسجد أو في أحد الموضعين المذكورين ، ويصح الإحرام فيهما لأنّ ميقاته مكة والظاهر أنّهما منها.
ولكن هذا بعيد مع أنّه قد مضى قول الدعاء المشتمل على الشرط وذكر الحج وذكر ان يفعل في المسجد.
مع أنّ رواية معاوية صحيحة دون غيرها ورواية عمر بن يزيد مشتملة على أولوية الخروج إلى منى قبل الزّوال وأفضلية فعل الظهر فيه والظّاهر أنّهم لا يقولون به.
وبالجملة يفهم عدم لزوم مقارنة نية الإحرام للتلبية كما قالوا.
نعم الاحتياط ان ينوى في المسجد بعد الصلاة فيلبّي ثم يعيد هما في المواضع المذكورة.
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٢ من أبواب الإحرام الرواية ٢.
(٢) الوسائل الباب ٤٦ من أبواب الإحرام الرواية ٢ وذكر ذيلها في الباب ١٨ من تلك الأبواب الرواية ٤.