ولو ذكر الزيادة في الثامن قبل وصول الحجر قطع.
ولو شك في عدده بعد الانصراف لم يلتفت ، وان كان في الأثناء ، فإن كان في الزيادة قطع ، ولا شيء ، وان كان في النقيصة استأنف.
______________________________________________________
قوله : ولو ذكر الزيادة إلخ .. دليل قطع الشوط الثامن ـ سهوا مع التذكر قبل إكماله بوصول الحجر ، وتكميل الأسبوعين إذا كان بعده ـ هو رواية أبي كهمش قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط؟ قال : ان كان ذكر قبل ان (يبلغ كا) يأتي الركن فليقطعه ، وقد أجزأ عنه وإن لم يذكر حتى بلغه فليتمّ أربعة عشر شوطا وليصلّ اربع ركعات (١).
وهذه الرواية ضعيفة ولكن لمّا كان الحكم مشهورا ـ وجواز القطع معلوم من العقل ، وجعله أربعة عشر شوطا مفهوم من غيرها من الروايات المتقدمة ـ فلا بأس بمضمونها.
الّا انّ القول بوجوب القطع بهذه مشكل. إذ ما ظهر له دليل ، وهذه غير صحيحة والظاهر منها الجواز لمقارنته بقوله : فليتمّ أربعة عشر فإنها غير واجبة إذ الظاهر انّ له القطع حينئذ أيضا فيمكن الجواز فقط والاستحباب فيجوز جعله حينئذ أيضا أربعة عشر الّا ان يكون جعله كذلك بعد بلوغ الحجر اولى.
قوله : ولو شك في عدده إلخ .. دليل عدم الالتفات الى الشك بعد الفراغ من الطواف والاشتغال بغيره ظاهر ممّا تقدم في الوضوء والصلاة (٢) من انّ الشك بعد الخروج عن الشيء ليس بشيء فتذكر.
وامّا إذا كان في الأثناء فإن كان في الزيادة بأن يكون أحد طرفي ما شك فيه سبعة والآخر ما فوقها يقطع الطواف ويتركه ولا شيء عليه لأنّه قد فعل ما يجب
__________________
(١) الوسائل الباب ٣٤ من أبواب الطواف الرواية ٣ ـ ٤.
(٢) راجع ص ١٦٤ ج ٣.