واستقبالها مستدبر القبلة ، وفي غيرها يستقبلها ، ويجوز الرّمي عن العليل.
______________________________________________________
ولعلّه لا خلاف عند الأصحاب في ذلك ويشعر به كلام المنتهى حيث ما نقل الخلاف الا عن بعض العامّة.
قوله : واستقبالها إلخ .. قال في المنتهى وهو مذهب أكثر أهل العلم لما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى الله عليه وآله انه رمى الجمرة مستدبر القبلة إلى قوله : قال الشيخ رحمه الله : جميع أفعال الحج يستحب ان يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين ورمى الجمار إلّا جمرة العقبة يوم النحر فإن النبيّ صلّى الله عليه وآله رماها مستقبلها ومستدبر الكعبة.
فكأنه لا دليل لهم على استقبال القبلة المستلزم لاستقبال الجمرة إلا هذه ، وانه قول أكثر العلماء ، ولعل دليل استحباب استقبال الكعبة ـ المستلزم لاستدبار الجمرة في رمى غير جمرة العقبة ـ هو كونه عبادة مع اشتماله على الدعاء الذي يستحب فيه الاستقبال على ما تقرر عندهم من انه أقرب الى الإجابة فتأمل.
قوله : ويجوز الرّمي عن العليل. يدلّ عليه حسنة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج (في الكافي وهي صحيحة في الفقيه) عن ابى عبد الله عليه السّلام الكسير والمبطون يرمى عنهما قال : والصبيان يرمى عنهم (١).
وصحيحة إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المريض يرمى عنه الجمار؟ قال : نعم يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه (٢).
كذا في الكافي ، وزاد في الفقيه : فقلت : لا يطيق فقال : يترك في منزله ويرمى عنه.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣ ـ ١ و ٤ و ٢.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من أبواب رمى جمرة العقبة الرواية ٣ ـ ١ و ٤ و ٢.