كثر ، سواء البر والبحر ، ويسهم للخيل وان لم تكن عرابا لا لما لا ينتفع منها ، ولا لغيرها من الحيوانات.
ولا يسهم للمغصوب ، إذا كان المالك غائبا ، ولو كان حاضرا فالسهم له ، ويسهم للمستعار والمستأجر والسهم لهما دون المالك.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة.
ويشارك الجيش السرية الصادرة عنه ، ولا يتشارك الجيشان من البلد الى الجهتين ، ولا الجيش السرية الخارجة عنه من البلد وليس للأعراب شيء وان قاتلوا مع المجاهدين (المهاجرين خ ل) ، بل يرضخ لهم ما يراه الامام.
ولا يملك المشركون أموال المسلمين بالاستغنام ، فان غنموها ثم
______________________________________________________
ولا سهم للخيل المغصوب للغاصب ، بل هو ضامن وعليه الأجرة للمالك ، ولو كان المالك حاضرا ، له السهم أيضا ، كذا قال ، وفيه تأمل ، والقاسم يعلم.
والاعتبار بصدق صاحب الخيل ـ حتى يأخذ سهمه ـ هو وجود الفرس معه على وجه شرعي عند الحيازة إلى زمان القسمة ، تأمل.
السرية قطعة من الجيش ، فينبغي مشاركة الجيش لها في الغنيمة التي أخذتها ، وبالعكس إذا كانت السرية خارجة منه بعد الخروج من البلد ، لانه جيش واحد ، بخلاف الجيشين الخارجين من البلد كل إلى جهة ، والسرية الخارجة عن الجيش من البلد ، فان كلا جيش.
والاعراب الذين لا شيء لهم ، هم الذين أظهروا الإسلام ولم يصفوه ولم يهاجروا.
ومعلوم عدم تملك الكفار المسلمين وأموالهم ، فالأحرار الذين أسروا