.................................................................................................
______________________________________________________
قال : يطوف ما دام في مكة وان خرج لا يعيد ، وهو مشعر بإجماع غيره على وجوب الإعادة ، وإجماع الكل على وجوبه على اليسار ، فافهم.
وعلى كل حال القول بجواز غير ذلك لم يظهر فلا يمكن الذهاب إليه فتأمل.
والظاهر انّ وجوب إدخال الحجر أيضا ـ بأن يدور عليه لا ان يدور بينه وبين البيت سواء قلنا أنّه منه أم لا كما هو الظاهر ويدل عليه الرواية ـ إجماعي الأصحاب ، حيث ما نقل الخلاف الّا عن أبي حنيفة في انه إذا سلك الحجر أجزأه.
ويدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال : يعيد ذلك الشوط (١).
ولا يضرّ اشتراك ابن مسكان (٢) لانّ الظاهر انّه عبد الله لنقله عن الحلبي ، ولهذا قال في المنتهى في الصحيح عن الحلبي هكذا في التهذيب وفي الفقيه بعد قوله في الحجر كيف يصنع؟ قال : يعيد الطواف الواحد.
وظاهر ان المراد بالطواف الواحد هو الشوط الذي اختصر في الحجر بان جعله خارجا وطاف بينه وبين البيت كما كان صريحا في التهذيب ، ويشعر به الطواف موصوفا بالواحد معرفا وإطلاق الطواف على الشوط صحيح لغة وعرفا وهو وارد في الروايات أيضا.
وصحيحة معاوية بن عمّار (في الفقيه) وحسنته في الكافي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود الى
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الطواف الرواية ١.
(٢) سند الحديث كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن ابن مسكان عن الحلبي.