.................................................................................................
______________________________________________________
الحجر الأسود (١).
وهذه قد تقدمت ، وتدلّ على وقوع جميع الطواف في الحجر فيجب استينافه رأسا.
وروى في الفقيه عن إبراهيم بن سفيان قال : كتبت الى ابى الحسن الرضا عليه السّلام امرأة طافت طواف الحج فلما كانت في الشوط السابع اختصرت فطافت في الحجر وصلّت ركعتي الفريضة وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت منى؟ فكتب عليه السّلام : تعيد (٢).
يمكن ان يكون المراد اعادة ذلك الشوط لا كلّ الطواف ولا مع ما بعده ، بقرينة ما تقدم ، وان القصور في النصف الأخير لا يوجب ذلك ، وما رأيت غير هذه الروايات.
فقول الدروس : ولو اختصر شوطا في الحجر ففي اعادته وحده أو الاستيناف روايتان. ويمكن اعتبار تجاوز النصف هنا وحينئذ لو كان السابع ، كفاه إتمام الشوط من موضع سلوك الحجر (٣).
ان كان مراده بالرواية على الاستيناف ، هذه الرواية فغير جيّد لما مرّ ولقوله ويمكن إلخ ولان هذه الرواية غير صحيحة ، وما تقدم صحيحة. وان كان رواية معاوية فكذلك إذ هي ظاهرة في وقوع الطواف بتمامه أو الشوط الأوّل في الحجر.
وبالجملة الظاهر العمل بمضمون الرواية الأوّلة وعدم اعتبار تجاوز النصف ، لظاهرها ، وعدم الضرر بالفصل بالشوط الفاسد بين الأشواط. فإذا كان الثاني في الحجر مثلا يصير الثالث ثانيا وهكذا ويبقى واحد في الأخير.
ففيه اشعار بعدم الاعتداد بقصد كون الشوط والركعة في محله فافهم.
__________________
(١) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الطواف الرواية ٣.
(٢) الوسائل الباب ٣١ من أبواب الطواف الرواية ٤.
(٣) انتهى كلام الدّروس.