والمعادن الظاهرة لا تملك بالاحياء ولا تختص بالتحجير.
______________________________________________________
تحته الى ان يمكن وصول الماء بأخذ نهر صغير من شط ، وخصوصا في الأرض التي يحتاج زرعها إلى سقى الماء أوّلا كما في العراق.
وبالجملة لو كان ذلك مذهبا كما هو ظاهر العبارة فالقول به غير بعيد ، وذلك هو العرف.
ولا تفاوت على الأول (١) بين ما تحت نهر الماء وأطرافه ، فيمكن تملك كل ارض يمكن سقيها منه بإجراء ذلك الماء بسهولة وزمان قليل.
وكل ما قلناه تخمين من غير تحقيق ، وسيجيء زيادة تحقيقها في كتاب احياء الموات ان شاء الله تعالى.
قوله : (والمعادن الظاهرة لا تملك إلخ). هي كالملح ، والقير ، والنفط ، على وجه الأرض ، بحيث لا يحتاج تحصيلها إلى مشقة عرفا :
وجه عدم التملك حينئذ ، هو ثبوت الإباحة والاذن من الشارع للناس بالعقل والنقل : مثل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً» (٢) وغيره ، فبمقتضاه يكون الكل مساويا فيه ، وخروجها عنه بالاحياء يحتاج الى دليل ، وليس بواضح :
ولا يبعد التملك بتملك الأرض التي هي فيها بإحيائها ، لان ملكيتها مستلزمة لملكية ما فيها ، وقد صرّح في الدروس بعدم تملكها بتملكها ، وهو الظاهر من المتن وغيره ، وهم اعرف.
ثم اعلم ان الكلام في معدن أرض مباحة يمكن تملكها ، لان ما في الاملاك لصاحبها.
وحينئذ يمكن كون ما يوجد في الأنفال للإمام عليه السّلام فلا يكون مباحة إلا لمن أباحوا له.
__________________
(١) الظاهر انّ المراد بالأوّل ، قوله : ويحتمل ان يكون المراد بسوق الماء إلخ.
(٢) البقرة ، الآية ٢٩.