.................................................................................................
______________________________________________________
الثواب المعد لها.
ويؤيده الأمر بالإتمام وبقاء الإحرام الأول فإن الباطل بذلك المعنى لم يؤمر بإتمامه بل يقع جميع ما فعل لغوا محضا ويكون كأن لم يكن ثم يجب الاستيناف مع بقاء الوقت والقضاء بعده بأمر جديد على الأصح كالصلاة الباطلة وغيرها.
ولا يقاس بالصوم الفاسد لوجود الدليل فيه مع أنه ما يبقى الصوم في الفاسد ، بخلاف الحج هنا ، فان الظاهر عدم الخلاف في بقائه.
وكذا قوله (١) : والرواية وان كانت حسنة (٢) لكن زرارة لم يسندها الى امام فجاز كون المسئول غير امام وهو ان كان بعيدا ولكن البعد لا يمنع تطرق الاحتمال فيمنع الاحتجاج بها (٣).
إذ لا شك في ان مثل زرارة لم يسئل مثل هذه المسألة ويقبلها عن غير الامام وكذا لم يكتب في الكتب ، وبمثل هذا استدل المصنف على عدم إرسال الأخبار الكثيرة.
والعجب أنه استدل بهذه الحسنة على ما اشتملت عليه من غير هذا الحكم الخاص (٤) وأنه قد سلم بعد ما قاله ويعرف ان الظهور يكفي ولا يضره تطرق الاحتمال ، و (إذ خ ل) المطلوب هو الظن ، ولعله اعتقد كون ما ذكره مفيدا للعلم بكون الأولى فاسدة وكون الواجب هي الثانية فقال : يكفي تطرق الاحتمال ولم يجعل الحسنة فقط في غيره دليلا بل ضم غيرها فتأمل.
واعلم أن ظاهر هذه (٥) وجوب التفريق بينهما من المكان الذي أصابا فيه في إتمام الحج ، والحج من قابل ولكن ظاهرها (٦) كغيرها اشتراط كونه في القضاء
__________________
(١) اى قول المصنف في المنتهى.
(٢) تقدم ذكر موضع حسنة زرارة.
(٣) إلى هنا كلام المنتهى.
(٤) فإنه ره تمسك بهذه الحسنة على عدم فساد الحج بالوطي ناسيا أو جاهلا بالتحريم فراجع ص ٨٣٧.
(٥) اى عبارة المصنف قده.
(٦) يعنى ظاهر حسنة زرارة وغيرها.