.................................................................................................
______________________________________________________
الى حين وصولهما الى المكان المعهود لقوله عليه السلام : (من المكان الذي أحدثا فيه) الى قوله عليه السلام : (ويرجعا الى المكان الذي أصابا فيه).
وقال ابن بابويه في رسالته الى ولده : ما يفيد اشتراطه بكون الحج على تلك (ذلك خ ل) الطريق ، واستحسنه المصنف في المنتهى ، واختاره في الدروس ، فتأمل.
والذي يظهر أنه يكفي إلى الإحلال ورفع المانع عن مباشرة النساء لبعد وجوب الفارق (المفارقة خ ل) الى مكان الخطيئة بعد حصول التحلل ، وأدلة الإحلال وغيرها.
ونقل في الدروس عن ابن الجنيد أنه يستحب التفريق في الحجة الاولى ويحرم الجماع ، الى أن يعود الى مكان الخطيئة ، وان كانا قد أحلا (١).
ولعل هذه دليله فكأنه (٢) للاستحباب ، فتأمل.
ويدل عليه وعلى كونه بمعنى وجود ثالث يمنع المجامعة بحضوره على الظاهر صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يقع على اهله ، قال :
يفرق بينهما ، ولا يجتمعان في خباء الا ان يكون معهما غير هما حتى يبلغ الهدى محله (٣).
كأن بلوغ الهدى محله كناية عن الإحلال بذبح الهدى ، لكونه محللا في الجملة ، فظاهرها ان هذا المحل (٤) كاف وفيه تأمل لبقاء تحريم النساء.
ويدل عليه أيضا مرفوعة ابان بن عثمان الى أبي جعفر وأبي عبد الله
__________________
(١) تتمه كلامه قده : فإذا قضيا وبلغا الموضع لم يجتمعا حتى يبلغ الهدى محله.
(٢) اى التفريق الى المكان الذي أصابا فيه.
(٣) الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ٥.
(٤) أي محل بلوغ الهدى وذبحه فالتفريق زائدا عليه الى مكان الخطيئة يكون مستحبا للرواية.