ولا المهزول وهو الذي ليس على كليتيه شحم.
______________________________________________________
ويشعر بجواز الخصى صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصىّ من الضأن ، وقال : الكبش السمين خير من الخصى ومن الأنثى وقال : سألته عن الخصىّ وعن الأنثى فقال : الأنثى أحبّ الى من الخصىّ (١).
واما عدم جواز المهزول وكون حدّه ما لم يكن على كليتيه شحم فيدل عليه رواية منصور (لعله ابن حازم والخبر صحيح لان سيف كان ابن عميرة) (٢) عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : وان اشترى الرجل هديا وهو يرى أنّه سمين أجزأ عنه وان لم يجده سمينا ، ومن اشترى هديا وهو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه وان اشترى (وان اشتراه خ ل) وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه (٣).
لعلّ المراد مع ظن السّمن كما قيل أو ظن الهزال مع الجهل بالمسألة كما يشعر به صحيحة محمّد الآتية.
وتدل عليه أيضا في الجملة رواية السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله صدقة رغيف خير من نسك مهزولة (٤).
ولو كان مجزيا لما كان الرغيف خيرا منه.
وما تقدم من عدم اجزاء العجفاء قيل هي المهزولة.
ورواية الفضل (الفضيل خ ل) قال : حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلما ألقيت إهابيهما (٥) ندمت ندامة
__________________
(١) الوسائل الباب ١٢ من أبواب الذبح الرواية ٥.
(٢) سند الرواية (كما في التهذيب) هكذا : موسى بن القاسم عن سيف عن منصور.
(٣) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الذبح الرواية ٢ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب الذبح الرواية ٢ و ٤.
(٥) الإهاب ككتاب ، الجلد (مجمع البحرين)