.................................................................................................
______________________________________________________
بقي الكلام
في تعيين زمان يتحقق به ترك الطواف ، والظاهر أنّ ذلك في العمرة المتمتع بها هو زمان لا يسع فعله وما بعده ثم ادراك الموقفين وحينئذ يلزم ترك غيره أيضا حتى الحج.
وفي طواف العمرة المفردة يمكن ان يتحقق بقصد عدم الفعل ، وبالخروج من مكّة ، وارتكاب ما لا يجوز الا بعده.
وفي الحج الى ان يخرج ذو الحجة واعلم أنّه على القول بإعادة الطواف فقط يتمّ محرما بالنسبة الى ما لا يحلّ الا بالطواف ، فإذا أعاده بنفسه يحرم بالعمرة المفردة إن احتاج الى الإحرام ، ويدخل مكة ويفعل مقتضاها ثمّ يقضى طوافه للحج في زمانه.
ولا يبعد تقديم طواف القضاء لو كان من العمرة المتمتع بها ، وكذا المفردة ، ويحتمل جواز التقديم والتأخير مطلقا ، والإحرام بحج آخر متمتعا وغيره ، فتأمل ، وعلى كلا التقديرين يقع الإحرام للمحرم في الجملة ، وكأنّه لا محذور في ذلك.
وعلى قول الشيخ ببطلان الحج واعادته يمكن بقائه على الإحرام ، مثل من لم يفعل شيئا ، ويكون البطلان مجازا ، كما قال في الدروس في الفاسد ، وبطلان الإحرام بالكلّية فيكون محلّا ، وكونه مثل الأوّل ويحرم بإحرام الحج المتقدم أو العمرة كذلك ، فيلزم الإحرام للمحرم على بعض الوجوه ، فتأمل.
ويحتمل ان يدخل بعمرة مفردة ثم يأتي بإحرام آخر من موضعه مكّة ، أو أدنى الحلّ ، أو ميقات الباطل للباطل ، فتأمل في هذه الفروع فانّى ما رأيتها في كلام ، التصريح بها.