ولو سرق من غير تفريط لم يضمن ، ولو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ ، ولو اقام بدله ثمّ وجده ذبحه ، ولم يجب ذبح الأخير ، ولو ذبح الأخير استحبّ ذبح الأوّل
______________________________________________________
فالظاهر أنّ المراد أنّه لو لم يكن التصدق به منذورا يفعل به ما يريد كسائر أمواله وان كان ذبحه واجبا بنحو من الأنحاء ، للأصل والاستصحاب وعدم ظهور دليل يدلّ على خلافه بحيث يقطع العذر وان قيل بوجوب القسمة أثلاثا في هدى التمتع.
ويظهر من بعض الأصحاب جعل ذلك واجبا كما في هدى التمتع والوجه غير بيّن غير رواية شعيب العقرقوفي (١) وقد تقدمت مع الكلام فيها وصحيحة الحلبي (٢) وستجيئ مع الكلام عليها.
وقد مرّ ما يمكن فهم ذلك من الكلام في قسمة هدي التمتع فتذكر وتأمل ، نعم ينبغي الاحتياط كما مرّ.
قوله : ولو سرق من غير تفريط لم يضمن .. الظاهر أنّ هذا على تقدير تعيينه.
قوله : ولو ضلّ فذبح عن صاحبه أجزأ .. وقد مرّ دليله.
قوله : ولو اقام بدله ثم وجده وذبحه لم يجب ذبح الأخير .. وجوب ذبح الأوّل ـ على تقدير تعيينه وعدم وجوب ذبح الأخير الغير الواجب الا لكونه بدلا ـ واضح.
قوله : ولو ذبح الأخير استحب ذبح الأوّل. هذا في غير المعين واضح ، وأمّا في المعين فالظاهر وجوب ذبح الأوّل مطلقا بعد الوجدان ، سواء كان بعد ذبح الأخير وقسمته أم لا لظهور المبدل الذي تعين ذبحه فعلم عدم إجزاء الثاني عنه فلو لم
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح الرواية ١٨.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من أبواب الذبح الرواية ١.