ومن سكن بيتا في مدرسة أو رباط ممن له السكنى فهو أحق.
ولا يجوز إزعاجه ، وله المنع من المشاركة.
ولو شرط التشاغل بالعلم أو مدة ، بطل حقه بالترك أو خروجها ولو فارق بطل حقه وان كان لعذر
______________________________________________________
قوله : (ومن سكن بيتا إلخ). ثالث المشتركات المدارس والرباط : المراد به المواضع الموقوفة لسكنى المترددين ، ومن لا مسكن له مثل الخانات : ومعلوم أحقية من سكن بيتا منها وهو ممن له السكنى فيه ، بان يكون متصفا بوصف من جعل له.
وكذا معلوم عدم جواز إخراجه ، والمشاركة معه في منزله من غير رضاه ، مع عدم عادة مثله في مثل ذلك المنزل ، المشترك (الشركة خ ل) سواء كان هنا ضرر بيّن (١) غير الشركة أم لا : لان له الاستبداد كما هو المفروض والمفهوم ، من كونه مشتركا ومباحا ، ولو فرض عدمه فذلك متبع.
ومعلوم أيضا انه لو كان الشرط في جواز الجلوس مدة معينة ، أو الاشتغال بشيء معين ، بطل حقه بخروج تلك المدة وعدم الاشتغال بالشرط ، الا ان يعود ، فهو والغير سواء ، فلو سبق فهو الأحق.
والظاهر اشتراط اتصاف الجالس في المدارس بطلب العلم ، وكونه من اهله ، مطلقا ، الا ان يكون شرط علما خاصا ومذهبا خاصا ، فيختص بمن اتصف بالشرط.
وكذا عدم بطلان حقه لو خرج لقضاء حاجته ، مثل تحصيل مأكول ومشروب ودرس ومداد وقرطاس وغسل بدن وثياب وغير ذلك : ولا يلزمه ترك الرحل ولا إجلاس شخص مكانه ، فلو أجلسه لم يصر أولى ، بل يلزمه الخروج لو لم يرض من تركه هناك.
قوله : (ولو فارق إلخ). أي لو فارق وخرج من بيته خروجا يسمى به
__________________
(١) في بعض النسخ هكذا (ضرر من غير شركة)