ولو انتقل الى دين لا يقر عليه لم يقبل منه الا الإسلام أو القتل : وكذا لو عاد أو انتقل الى ما يقر عليه على رأى
______________________________________________________
وقال : لا يجوز لهم الدخول في الحجاز بل في سائر البلاد إلا بإذنه عليه السّلام ومعه يجوز دخول الحجاز أيضا للتجارة ، ولا يجوز له ان يأذن لهم لإقامة أكثر من ثلاثة أيام.
والبحث عن ذلك لا يخلو عن شيء ، فيفوض اليه عليه السّلام ، وانما بحث العامة لتجويزهم الغلط على امامهم ، ولا ينبغي اتباعهم ، وقد فعلوا ذلك في مباحث كثيرة ، خصوصا في المنتهى لانه يريد التحقيق والرد عليهم حتى في المسائل التي لا أصل لها عندنا ، ثم نقول هذه الفروع ساقطة عندنا لكذا.
قوله : (ولو انتقل إلخ).
لو انتقل ـ الذي يقبل الجزية منه ، ولا يتعين عليه القتل أو الإسلام ، بل يجب ان يقر على دينه بالجزية ـ إلى دين ليس له ذلك الحكم ، مثل دين الحربي : صار مثله ، فلا يقبل منه الا الإسلام ، فان لم يسلم يقتل ، فلا يجوز حينئذ الاختصار على الجزية ، وترك اليهود مثلا على حاله إذا صار وثنيا ، سواء بقي على الوثنية أو عاد الى دينه الأول.
ولعل الخلاف فيه كما يفهم من المنتهى ، مستند الى قوله تعالى «وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» (١) وقوله صلّى الله عليه وآله : من بدل دينه فاقتلوه» (٢) خرج ما اتفق على القبول بقي غيره تحته.
اما لو انتقل الى دين أخر مثل دينه الذي يقر عليه بأخذ الجزية ، مثل ان
__________________
(١) سورة آل عمران : الآية ٨٥.
(٢) سنن الترمذي : كتاب الحدود : باب ٢٥ ما جاء في المرتد ، حديث ١٤٥٨ وفي مستدرك الوسائل : كتاب الحدود والتعزيرات باب ١ من أبواب حد المرتد حديث ٢ ولفظ الحديث (دعائم الإسلام : روينا عن رسول صلّى الله عليه وآله قال : من بدل دينه فاقتلوه) وفي المنتهى ص ٩٧٩ وراجع عوالي اللئالى ، ج ٢ ، ص ٢٣٩ تحت رقم ٥ ولاحظ ما علق عليه أيضا.