ولو فعلوا الجائز عندهم لم يعترضوا (يعرضوا خ) الا ان يتجاهروا به فيعمل معهم مقتضى (بمقتضى خ) شرع الإسلام. ولو فعلوا المحرم عندنا وعندهم تخيّر الحاكم بين الحكم بينهم على مقتضى شرع الإسلام ، وبين حملهم الى حاكمهم.
______________________________________________________
كان يهوديّا صار نصرانيّا ، ففيه الخلاف ، رأس المصنف ، انه لا فرق لما تقدم من الآية والخبر.
ووجه الأخر : أنّ هذا دين يقبل ويقر عليه مع الجزية ، وقد صار المنتقل ، من اهله ، فدخل تحت أدلّته ، فتأمل.
والآمر في ذلك اليه عليه السّلام ، فسكوتنا عنه اولى ، ولكن يمكن ان يترتب عليه أخذ الجزية حال الغيبة ، فتأمل.
قوله : (ولو فعلوا الجائز إلخ). أي لو فعلوا الجائز عندهم وغير الجائز عند المسلمين خفية ، مع عدم شرط عدم فعله عليهم مطلقا. فالظاهر ان لا خلاف في عدم منعهم والتعرض لهم في ذلك.
واما إذا تجاهروا بمثل شرب الخمر علانية في مثل الأسواق فلا شك ان الظاهر وجوب منعهم ، فيعمل بمقتضى شرع الإسلام من الحد والتعزير.
واما لو فعلوا ما لا يجوز عندهم أيضا ، فالحاكم مخيّر بين إجراء أحكام المسلمين عليهم ، وبين ردهم على أحكامهم (الى حكامهم خ ل) لتعمل به مقتضى شرعهم.
قيل هذا فيما علم ان له في شرعهم حكما من حد وتعزير ، والا يتعين اجراء حكم الإسلام. والحكم مشهور