وفي الاستمناء بدنة وفي الفساد (الإفساد خ ل) به قولان.
______________________________________________________
وأن الأولى حذف العمرة هنا لما قلناه ولا جمالها من حيث إن الوطي فيه متى يوجب الأحكام المذكورة ، وذكر تفصيلها فيما بعد فتأمل.
وأنه لا فرق بين الإحرام بالحج الواجب والندب لعموم الأدلة (١) ولصيرورته واجبا بالشروع وكذا العمرة.
قوله : وفي الاستمناء إلخ. دليل وجوب البدنة في الاستمناء هو الإجماع المنقول في المنتهى.
وأما فساد الحج به والحج من قابل كما في الجماع ففيه خلاف.
واستدل للموجب بحسنة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : ارى عليه مثل ما على من اتى اهله وهو محرم بدنة والحج من قابل (٢).
وفي سندها (٣) إبراهيم بن هاشم وهو غير مصرح بتوثيقه ، وفي إسحاق قول بأنه فطحي الا انه ثقة ، وكتابه معتمد ، وقال المصنف : الأولى عندي التوقف فيما يتفرد به ولهذا توقف في الحكم في المنتهى ويشعر به المتن أيضا كما مر.
واحتج ابن إدريس القائل بعدم الفساد بأن الأصل هو الصحة وبرأيه الذمة خرج عن ذلك وجوب البدنة بالإجماع ويبقى الباقي تحته (٤).
ويؤيده عدم خلو سند دليل الموجب عن شيء ، وإجمال متنه فان الوقت
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع.
(٢) الوسائل الباب ١٥ من أبواب كفارات الاستمتاع الرواية ١.
(٣) والسند (كما في الكافي) هكذا : على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزار عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار.
(٤) قال في السرائر ص ١٢٩ ان الأصل براءة الذمة والكفارة مجمع عليها وما زاد على ذلك يحتاج الى دليل شرعي.