فان تلفت بتفريط ضمن ، والا فلا ، ولو عابت من غير تفريط ، نحرها على ما بها ، ولو ذبحها غيره ولم ينو عن المالك لم يجز عنه ، وان نوى عنه أجزأه ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة ،
______________________________________________________
عن ملكه نعم يجب عليه ذبحه وإخراجه عن ملكه والتصدق به ان قصد في النذر التصدق به والا فمجرّد نذر جعله أضحيّة لا يستلزم وجوب التصدق به فضلا عن الخروج عن الملكية ولهذا قال فيما بعد : (ولا يسقط استحباب الأكل من المنذورة) إذ لو كان خارجا عن ملكه أو كان يجب التصدق به لم يكن الأكل منه مستحبا ، ولعلّه لعدم جواز التصرف فيه ـ تصرف الملّاك وإشرافه على الخروج عن الملك حيث يجب ذبحه والتصدق به ـ قال : (زال ملكه عنه) فكان حاصل نذره أنه يفعل بالشاة المعيّنة مثلا ما يفعل بالأضحيّة المستحبّة فيجب ذبحه والتصدق به في الجملة ولا يبعد حينئذ وجوب الأكل ان ادخله والا يبقى على استحبابه فتأمل.
قوله : فان تلفت إلخ .. الضمان ظاهر على تقدير التفريط مع النذر وان قلنا انّه خرج عن ملكه أو يجب التصدق به.
امّا لو كان الواجب هو الذبح فقط ففيه تأمل فيمكن ان يشترى بقيمته ، اخرى ويجعلها أضحيّة.
وينبغي استيذان الحاكم في ذلك مع الإمكان والا فمشاركة عدل والا فبنفسه ويمكن التصدق بها على المستحقين فتأمل.
قوله : ولو عابت إلخ .. وجهه ظاهر ممّا تقدم ويمكن الأرش مع النحر أو الذبح على ما بها من العيب ان كان بتفريط ، ويعلم ذلك مما تقدم.
قوله : ولو ذبحها إلخ .. قد مرّ وجهه في الهدى مفصلا فتذكر وكذا عدم سقوط استحباب الأكل الواجب وانّ في الروايات ما يدلّ على الأكل وان كان واجبا (١)
__________________
(١) راجع الوسائل الباب ٤٠ من أبواب الذبح.