.................................................................................................
______________________________________________________
هديا واحدا عن كل شخص ، سواء كان الوجوب بأصل الشرع أو النيابة أو الشّروع ويجزى في الهدى المندوب أي الأضحية أو الهدى الزائد على الواجب وفي غير حج التمتع عن سبعة نفر بل عن السبعين أيضا بشرط كونهم من أهل خوان واحد ، قيل : الخوان بالكسر الذي يؤكل عليه ، لعله كناية عن جماعة مجتمعة في خيمة واحدة ومجتمعين حال الأكل.
دليل وجوب الواحدة في الواجب هو ظاهر الآية (١) والاخبار الدالة على وجوب الهدى على كل مكلّف حاج متمتع من غير اشتراك أحد في هديه وهو ظاهر.
مثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : تجزى البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة ولا تجزى بمنى الّا عن واحد (٢).
والظاهر أنّ كونه بمنى كناية عن الواجب فتأمل.
وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يجوز البدنة والبقرة إلّا عن واحد بمنى (٣).
فما يدل على اجزائه عن أكثر ـ من الروايات الكثيرة ـ يحمل على المندوب.
مثل حسنة عبد الله بن سنان قال : كان رسول الله صلّى الله عليه وآله يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه والآخر عمن لم يجد هديا من أمّته وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يذبح كبشين أحدهما عن رسول الله صلّى الله عليه وآله والآخر عن نفسه (٤).
وصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تجزى البقرة
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٤.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ١.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من أبواب الذبح الرواية ٣.