.................................................................................................
______________________________________________________
عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد (١) والعجب أنّه ما قال في المنتهى : إنّها صحيحة.
وموثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن البقرة يضحى بها قال فقال : تجزى عن سبعة نفر متفرقين (٢).
وفي رواية أبي بصير عنه عليه السّلام قال : البدنة والبقرة (يضحى بهائل) تجزى عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم (٣).
وفي حسنة حمران قال : عزّت البدن سنة بمنى ، حتى بلغت البدنة مأة دينار ، فسئل أبو جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال : اشتركوا فيها ، قال : قلت وكم؟ قال ما خفّ فهو أفضل ، فقال : قلت عن كم يجزى؟ فقال عن سبعين (٤).
وفي رواية سوادة القطان عن ابى الحسن الرضا عليه الصلاة والسّلام وعن سبعين (٥).
وقد حمل أمثالها الشيخ تارة على المندوب كما أشرنا ويؤيده ما تقدم.
ورواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن النفر تجزيهم البقرة؟ قال : امّا في الهدى فلا ، وامّا في الأضاحي (الأضحى خ ل) فنعم (٦).
ولا يضر الضعف بمحمد بن سنان (٧).
واخرى (٨) على الضرورة وأيّده بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال :
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٥.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٢ و ١٩.
(٣) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٦.
(٤) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ١١.
(٥) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٩ ، وفي الوسائل سوادة القطان وعلى بن أسباط.
(٦) الوسائل الباب ١٨ من أبواب الذبح الرواية ٣.
(٧) سندها (كما في التهذيب) هكذا : الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن محمد بن على الحلبي.
(٨) عطف على قوله : تارة.