والمحصور الممنوع بالمرض عن مكة ، أو (عن خ) الموقفين.
______________________________________________________
وفيه أيضا تأمل للأصل والقول بأنّه عن المندوب لم يستلزم وجوب شيء أخر عوضه لانّ الفاسد الذي هو يقوم مقام حج المنوب عنه سقط بالتحلّل وعوضه غير معلوم كما إذا مات النائب بعد الشروع في الإحرام فتأمل وتحقيق المسألة يحتاج الى تفصيل وقد فصّلناه في بعض الحواشي على شرح القواعد للمحقق الثاني.
قوله : والمحصور الممنوع بالمرض إلخ .. قد مرّ البحث في تخصيص الحبس بالمرض بالحصر وانّ سببه غير ظاهر.
ثم اعلم انّ المصنف رحمه الله في المنتهى استدل على حكم الحصر المذكور بقوله تعالى (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ) (١) وقال لأنّ الإحصار إنّما هون للمرض ونحوه يقال أحصره المرض احصارا فهو محصر وحصره العدو حصرا فهو محصور قال الفراء أحصره المرض لا غير وحصره العدو وأحصره معا (٢).
ونقله من قبل عن ابن إدريس على أنّه قد تقدّم منه الاستدلال به على حكم الصدّ ونقل إجماع المفسّرين عن الشافعي على أنّه نزلت في الحديبيّة فكأنّه حمله عليهما لعموم اللفظ لغة وعدم الاعتداد بسبب النزول والتخصيص به بل انما الاعتداد بظاهر اللفظ.
فالمناسب عدم تخصيص الإحصار بالمرض بل لا ينبغي إطلاق الحصر أيضا على الحبس بالمرض لما نقله عن الفراء على أنّه قال في أوّل فصل الحصر : الحصر عندنا هو المنع عن تتمّة أفعال الحج على ما يأتي بالمرض خاصّة والصدّ بالعدوّ وقد مرّ البحث أيضا فيما يتحقق عنه الصدّ والمنع وهو مكة قبل الموقفين والموقفين معا بالإجماع.
ويدل على الأخير (٣) بالعدوّ ، الخبر (٤) أيضا فإنه صحيح في الفقيه.
__________________
(١) البقرة : ١٩٦.
(٢) المنتهى كتاب الحج ص ٨٥٠.
(٣) اي على الصدّ عن الموقفين.
(٤) الوسائل الباب ١ من أبواب الإحصار والصدّ الرواية ١.