وباللسان إذا عرف الافتقار الى الاستخفاف باللفظ ، وباليد إذا عرف الحاجة الى الضرب.
ولو افتقر الى الجراح أو القتل ، افتقر إلى اذن الامام على رأى
______________________________________________________
عزا) إذا رأى منكرا ان يعلم الله عزّ وجلّ من قلبه إنكاره (١).
قوله : (وباللسان إذا عرف الافتقار إلخ). أي الثانية : الإنكار باللسان ، والثالثة باليد.
قال في الدروس : وطريق الأمر والنهي التدرج : فالإعراض ، ثم الكلام اللين ، ثم الخشن ، ثم الأخشن ، ثم الضرب الغير المبرح ، ثم المبرح (٢).
وينبغي ان يكون الاعراض بحيث لا يغيظ ، ولا يكون أقبح من الكلام اللين ، والا فهو مؤخر عنه : وهو ظاهر : والحال متفاوت بالنسبة إلى الأشخاص والأحوال.
قوله : (ولو افتقر الى الجراح أو القتل افتقر إلى اذن الامام على راى) هذا هو المشهور ويشعر ما نقل ـ في المنتهى عن الشيخ ـ بالإجماع ، ونقل الجواز بغير اذنه عن السيد المرتضى والشيخ في التبيان أيضا وقال : وهو عندي قوى.
ودليل السيد : ان المنع عن المنكر واجب مهما أمكن مع الشرائط ، والجرح والقتل مرتب على المنع والدفع ، لا انه مقصود أصالة ، والموقوف على اذنه هو الذي يكون مقصودا بالذات مثل الحدود والتعزيرات ، لا الذي يحصل بالعرض بسبب الدفاع مثل الدفع عن المال والنفس الذي يؤل الى الجرح.
هذا صحيح لو سلم وجوب المنع بمهما أمكن مع الشرائط ، والدليل عليه غير واضح ، ودليل الأمر والنهي لا يدل عليه ، لان الجرح والقتل ليسا بأمر ولا نهى ،
__________________
(١) الوسائل ، باب ٥ ، من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ١.
(٢) وضرب مبرح بكسر الراء ، اى شاق (مجمع البحرين)