.................................................................................................
______________________________________________________
ودلالة دليلهما على أكثر من ذلك غير ظاهر.
وليس العقل مستقلا بحيث يجد قبح المنكر الواقع وحسن الجرح والقتل لدفعه.
والأصل عدم الوجوب ، بل لا يجوز الإيلام إلا بدليل شرعي لقبحه عقلا وشرعا ، بل لو لم يكن جوازهما بالضرب إجماعيا ، لكان القول بجواز مطلق الضرب بمجرد أدلتهما المذكورة ، مشكلا.
ويمكن الاستدلال على مذهب السيد : بأنه لو لم يكن ذلك ، يلزم كثرة الفساد في زمان الغيبة ، لأمن الناس من الجرح والقتل.
وقد يمنع فان الضرب ونحوه مانع (مع خ ل) من ان الحد ممنوع من غير لزوم محذور ، مع أنّ موجبه أكثر فسادا لتعلقه بالنفس والبضع والمال.
ويمكن تجويز القصاص من بين الحدود كما صرح به البعض ، وان قال المصنف بعدمه أيضا ، وسيجيء في باب الحدود.
وقد علم مما تقدم سبب الخلاف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا أدّى الى القتل والجرح وعدمه في الحدود ، لكونه مقصودا بالذات فيناط بالإمام ، والجرح والقتل فيهما ليسا بالذات بل بالتبع ولأجل الدفاع ، فتأمل.
ولعل في بعض الروايات إشارة إلى عدمهما بمهما أمكن مثل رواية يحيى الطويل المتقدمة (١) وما روى في نزول (قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً) (٢) (٣).
وفي بعضها إشارة إليهما مهما أمكن : مثل ما في رواية جابر عن ابى جعفر عليه السّلام : ان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء ،
__________________
(١) الوسائل ، باب ٢ من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما ، حديث ٢.
(٢) سورة التحريم : الآية ٦.
(٣) تفسير البرهان : ج ٤ ، ص ٣٥٤ ، حديث ٤ ـ ٥ ـ ٦ ـ ٧ ـ ٨ وفي الوسائل ، باب ٩ من أبواب الأمر والنهي ، وما يناسبهما ، فراجع.